بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام الجنائز

علامات حسن الخاتمة:

إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى بفضله ومنه .فأيما امرئ مات بإحداها كانت له بشارة ويالها من بشارة. 

1-  نطقه الشهادة عند الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)(الحاكم بسند حسن).

2-  الموت برشح الجبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (موت المؤمن بعرق الجبين)(أحمد والترمذي بسند حسن).

3-  الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقول النبي صلى الله عليه وسلم(ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقله الله فتنة القبر)(أحمد والترمذي بسند حسن).

4-  الاستشهاد في ساحة القتال قال تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)

5-  الموت غازيا في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلمومن فصل( أي خرج) في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد )أبو داوود بسند حسن)

6-  الموت بالطاعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الطاعون شهادة لكل مسلم)(البخاري ومسلم)

7-  الموت بداء البطن قال النبي صلى الله عليه وسلم (ومن مات في البطن فهو شهيد)(مسلم)

8-  9- الموت بالغرق والهدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله)(البخاري ومسلم)

10-موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة (يجرها ولدها بسرره إلى الجنة)(أحمد بسند صحيح).

11-12-الموت بالحرق وذات الجنب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة)(الحاكم وصححه ووافقه الذهبي).

13-الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم(والسل شهادة)(الطبراني)

14-الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه قال صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد)(البخاري ومسلم).

15-16-الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس قال صلى الله عليه وسلم(من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد)(أبو داوود والترمذي).

17-الموت مرابطا في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رباط يوم بليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان)(مسلم).

18-الموت على العمل الصالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة)(أحمد بسند صحيح).

ثناء الناس على الميت:

والثناء بالخير على الميت من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار)(البخاري ومسلم)...وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس والقمر فلا يدل ذلك على شئ واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم  حين توفي ابنه إبراهيم عليه السلام.

غسل الميت:

فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله.. ويراعى في غسله الأمور الآتية

1-غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.

2-أن تكون الغسلات وترات...........3-أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالصابون....

4-أن يخلط مع آخر غسله منها شئ من الطيب( والكافور أولى)....5-نقض الضفائر وغسلها جيدا.

6-تسريح الشعر ....7-جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤه خلفها....8-البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.

9-أن يتولى غسل الرجل رجلا والمرأة النساء إلا ما استثني وسيأتي بيانه.ولمن تولى غسله له أجر عظيم بشرطين اثنين...الأول: أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم(من غسل مسلما فكتم عليه غفر له أربعين مرة)(قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي)

الثاني: أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا ويستحب لمن غسله أن يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم (من غسل ميتا فليغتسل, ومن حمله فليتوضأ)(أبو داوود والترمذي بسند حسن)

ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق على أنه كان جنبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادفنوهم في دمائهم-يعني يوم أحد-ولم يغسلهم)(البخاري).

تكفين الميت:

وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وكصته الناقة:(كفنوه)(متفق عليه)...والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إذا استطاع)(مسلم)..قال العلماء(والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه وليس المراد الإسراف فيه والمغالاة ونفاسته) فإن ضاف الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه وما طال من جسده وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الإذخر أو غيره من الحشيش وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة ولا يجوز  نزع ثياب الشهيد  التي قتل فيها بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم-في قتلى أحد-(زملوهم في ثيابهم)(أحمد) ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب – رضي الله عن الصحابة أجمعين-

ويستحب في الكفن أمور:

1-البياض لقوله صلى الله عليه وسلم (البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها)(قال الحاكم صحيح على شرط مسلم)......2-كونه ثلاث أثواب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت(إن رسول الله كفن في ثلاث أثواب يمانية بيض سحولية في ثوب حبرة)(البخاري ومسلم وأصحاب السنن)

3-أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة)(أي ما كان من البرود مخططا)(أبو داوود بسند صحيح)......4-تبخيره ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا)(الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم) ولا يجوز المغالاة في الكفن لا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم  وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق.

حمل الجنازة واتباعها:

ويجب حمل الجنازة واتباعها وذلك حق الميت المسلم على المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(حق المسلم على المسلم خمس –ومنها- واتباع الجنائز)(البخاري ومسلم)....واتباعها على مرتبتين :الأولى من عند أهلها حتى الصلاة عليها.... والثانية اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . ولا شك أن المرتبة الثانية أفضل من الأولى لقوله  صلى الله عليه وسلم (من شهد الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر.قيل يا رسول الله وما القيراطان. قال: مثل الجبلين العظيمين وفي الرواية الأخرى:كل قيراط مثل جبل أحد)(البخاري ومسلم)وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي  صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها وهو نهي تنزيه. فقد قالت أم عطية– رضي الله عنها- (كنا ننهى- وفي رواية نهانا رسول الله- عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)(البخاري ومسلم)....ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة :عن ابن عمر قال(نهى الرسول أن تتبع الجنازة معها رانة)(ابن ماجة وأحمد وهو حسن بمجموع الطريقين)..ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنها بدعة كقول بعد الناس(وحدوه) فيقول الناس(لا إله إلا الله). ولقول قيس بن عباد: كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز(البيهقي ورجاله ثقات)...ويجب الإسراع بالسير بها سيرا دون الرملقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم)(البخاري ومسلم). ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منهم إلا الراكب فيسير خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم (الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث يشاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها)(قال الترمذي حسن صحيح)... وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  فعلا ولكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (اتبعوا الجنائز)... ويجوز الركوب بشرط السير وراءها لقوله صلى الله عليه وسلم (الراكب يسير خلف الجنازة)... وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز بدون كراهة – وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور:     1- أنها من عادات الكفار وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها.....     2-أنها بدعة في عبادة ومع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة ...........

3-أنه تفوت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكرة الآخرة ......   4-أنه سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر ........    5- أن هذه الصور لا تتفق من قريب ولا بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات....... والقيام له منسوخ وهو على نوعين :قيام الجالس إذا مرت به...... وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه :(قام رسول الله  صلى الله عليه وسلم  للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا)(مسلم).... الصلاة على الجنازة والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:   1-الطفل الذي لم يبلغ لأن النبي لم يصل على ابنه إبراهيم عليه السلام ......   2-الشهيد لأن النبي  صلى الله عليه وسلم  لم يصل على شهداء أحد وغيرهم .... ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهم بدون وجوب كما يأتي..... وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم:

1-الطفل – ولو كان سقطا- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والطفل وفي رواية السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)(أبو داوود والنسائي بسند صحيح) قال الشيخ الألباني رحمه الله: والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات فأما إذا كان سقط قبل ذلك فلا لأنه ليس بميت كما لا يخفى .......

2-الشهيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد)(أبوداوود بسند حسن).... وعن عقبة بن عامر (أن النبي  صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين)(البخاري ومسلم)......     3- من فتل في حد من حدود الله ففي حديث المرأة التي زنت :(أن النبي  صلى الله عليه وسلم  أمر برجمها ثم صلى عليها)(مسلم)......    4-الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة واعترافه بوجوبهما والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليهم إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم  كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم  (عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرا قام فصلى وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصل عليها)(قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي)

5-المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي دينه فإنه يصلى عليه وإنما ترك الرسول الصلاة عليه في أول الأمر فلما فتح الله على رسوله قال(أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته)(أبوداوود والنسائي بسند صحيح)....    6-من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون البعض فيصلون عليه في قبره فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل- وكان رسول الله يعوده- فدفنوه بالليل فلما أصبحوا أعلموه فقال:(ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه)(البخاري)....    7- من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم  على النجاشي... قال ابن القيم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على ميت غائب فلقد مات كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم.....  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم  على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب.

ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم ... وتحرم الصلاة والاستغفار على والترحم على الكفار والمنافقين لقوله تعالى(ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون)(التوبة:84).

وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة ثلاثة وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم (ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)وفي حديث آخر (غفر له)(مسلم). وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه)(مسلم).

ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في الصلاة بل يقف خلف الإمام والوالي أو نائبه أحق بالإمامة من الولي فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام وجنائز النساء مما يلي القبلة ويجوز أن يصلى على كل واحدة صلاة لأنه الأصل . وتجوز صلاة الجنازة في المسجد لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد كما كان الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نعى النجاشي في اليوم الذي جاء فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا(متفق عليه)... ولا تجوز الصلاة بين القبور لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم  نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور(الطبراني).. ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة فعن أبي غالب الخياط قال(شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه)(الترمذي وحسنه). وعن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها)(البخاري ومسلم).

ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  فأيهما فعل أجزاه.. والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح  وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها وإن كان لابد من نوع  واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكثر ,,, يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى..... قال الشيخ الألباني- رحمه الله: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك,,,,,, ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم يشد بينهما على صدره ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة لحديث أبي طلحة بن عبد الله بن عوف قال:(صليت خلف ابن عباس  رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق)(البخاري).

ويقرأ سرا ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم  ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيه للميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)(أبوداوود وابن حبان) ويدعو فيها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية:

1-عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول : (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت(وفي رواية:كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس) وأبدله دارا خيرا من داره  وأهلا خيرا من أهله وزوجا (وفي رواية: وزوجة) خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار... قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت)(مسلم).

2-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان إذا صلى جنازة يقول:( اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرتا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)(قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين).... والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداها عن يمينه والأخرى عن يساره...... ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى لحديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة )(الدار قطني والحاكم بسند حسن)... ولا تجوز الصلاة على الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة.

الدفن وتوابعه:

يجب دفن الميت ولو كان كافرا ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم بل كل واحد مع أهل ملته . والسنة الدفن في المقبرة . ويستثنى من ذلك الشهيد في المعركة فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر. ولا يجوز الدفن في الأوقات المنهي عنها ويجوز الدفن ليلا للضرورة ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن والدليل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم  أدخل رجلا قبرا ليلا وأسرج في قبره)(الترمذي وحسنه)...... ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه ويجوز في القبر الشق واللحد لجريان العمل عليهما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم  لكن الأفضل( اللحد).... ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء وأولياء الميت أحق بإنزاله من غيرهم ........ ويجوز للزوج دفن زوجته بنفسه ولكن بشرط ألا يكون جامع تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها وكان غير هو الأولى ولو كان أجنبيا لأن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله) فلم يدخل عثمان بن عفان القبر وهو زوجها)(البخاري وأحمد)..... والسنة إدخال الميت من مؤخرة القبر ويجعل الميت في القبر على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها ويقول الذي يضعه في لحده:( بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم)....... ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثي عليه من قبل رأسه ثلاثا).

ويسن بعد الفراغ من الدفن أمور:

1-أن يرفع القبر عن الأرض شبرا وذلك ليتميز فيصان ولا يهان.

2-أن يجعل مسلما..   3-أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله....    4-أن لا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم  إذا فرغ من الدفن وقف عليه فقال:( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)(قال الحاكم: إسناده صحيح)... ويجوز الجلوس عنده بعد الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده...... ويجوز إخراج الميت من القبر بغرض صحيح لعدم غسله وتكفينه ونحو ذلك . ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم  لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت والاستعداد للموت يكون بالعمل الصالح.

التعزية:

تشرع تعزية أهل الميت ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الصبر والرضا مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم  أو بما تيسر له من الكلام الحسن كقول النبي صلى الله عليه وسلم :( إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شئ عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب)(البخاري ومسلم)..... ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها..... وينبغي اجتناب أمرين:   1-الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالمقبرة أو الدار أو المسجد......    2-اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء, وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال:(لما نعي جعفر حين قتل, قال النبي صلى الله عليه وسلم :(اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم). ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه.

ما ينتفع به الميت:

وينتفع الميت من عمل الغير بأمور:   1-دعاء المسلم له إذا توافرت فيه شروط القبول.

2-قضاء ولي الميت صوم النذر عنه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه)(البخاري ومسلم)

3-قضاء الدين من أي شخص وليا كان أو غيره....    4-ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شئ لأن الولد من سعيهما وكسبهما...........

5-ما خلفه بعده من آثار صالحة وصدقات جارية لقوله تعالى( ونكتب ما قدموا وآثارهم). ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)(مسلم).

زيارة القبور:

وتشرع للاتعاظ وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الله تعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله سبحانه أو تزكيته والقطع له بالجنة ونحو ذلك من المخالفات التي تقع من لطم الخدود وشق الجيوب وتجديد الحزن قال صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا)(مسلم).

والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه:  1-عموم قوله صلى الله عليه وسلم (فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء.

2- مشركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور(فإنها ترق القلب وتدمع العين ويذكر الآخرة).

3-أن النبي صلى الله عليه وسلم  قد رخص لهن في زيارة القبور.

4-إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم  المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه:(مر رسول الله بامرأة وهي عند قبر تبكي فقال لها:(اتقي الله واصبري).... لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها, لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت كما هو مشاهد في بعض الدول الإسلامية وهذا هو المراد- إن شاء الله- بالحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

(لعن رسول الله زوارات القبور وفي لفظ لعن الله زوارات القبور)... ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط.

المقصود من زيارة القبور:

1-انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى وأن مآلهم إما جنة أو نار وهو الغرض الأول للزيارة.....       2-نفع الميت والإحسان  إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له وهذا خاص بالمسلم وأما قراءة القرآن عند الزيارة فمما لا أصل له في السنة بل الأحاديث مكررة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها.

بعض البدع التي يصنها بعض الناس:

1-عند الغسل: وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته......     2-عند الكفن والخروج بالجنازة: حمل الأكاليل والزهور وصورة الميت أمام الجنازة والجهر بالذكر وقراءة القرآن والإبطاء بالسير بها واعتقاد البعض أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت.....     3-عند الدفن وتوابعه:رش ماء الورد على الميت في قبره وفرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة.......      4-عند التعزية وملحقاتها: وقف الأوقاف لاسيما النقود لتلاوة القرآن أو لأن يهلل أو لأن يصلى على النبي ويهدي ثوابه لروح الواقف.....     5-قراءة الفاتحة للموتى ... وكذلك قراءة سورة(يس) على المقابر لأنه حديث ضعيف... وقراءة (قل هو الله أحد) إحدى عشر مرة وحديثها موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .... ونقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر..

الصلاة الجنازة
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )

بسم الله الرحمن الرحيم

* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1
* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.

* غسل الميت :
*
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 .
-
للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .




* يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] .
* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .

 


* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه .
* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .

 

* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم  في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ]

* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
* إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10 .
* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12.
* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
* من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14.

 







* تكفينه :
* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
* الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
* يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15  تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
* يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
* يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
[ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .

 

* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
* المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .


* الصلاة على الجنازة :
* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
* يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 .
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .

 

ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17.
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))
18 .
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم
19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20.
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 .
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .

 

* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة  [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22
* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .

 

* حمل الجنازة ودفنها :
* يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] .
* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))
* يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 .
* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم  أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم  قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25  ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .
* يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
* يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .



* يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]
* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ]
* يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
* يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27 .
* يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .

 


* يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
* يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ]
* يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32.
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه
33.

 

* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34.
*
يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
* يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) 35.
* يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))36 .
* تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ] ،
لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ))
37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
* يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39 . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .

* التعزية :
* تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم 40 وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
* يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب .
* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
* يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42 .
 

 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


الهوامش :
1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ).
2- رواه مسلم .    3- متفق عليه .  4- متفق عليه .
5- رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 ) .
6- حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة ( الغسل والكفن ) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) .
7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) .  8- سورة التوبة ( 84 ) .   
9- متفق عليه .   10- متفق عليه .   11- رواه البخاري .   12- متفق عليه .
13- رواه مسلم .   14- رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ) .
15- متفق عليه .   16- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109 ).
17- رواه مسلم .    18- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 80 ).
19- رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ص129 ).
20- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ).
21- أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه ( 12 / 148 ).  22- متفق عليه .
23- رواه مسلم .  24- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) .  25- رواه مسلم .
26 - رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 145 ) .
27- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 152 ) .
28- رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ).
29- رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 ) .
30- رواه البخاري .  31- رواه أبو داود .  32- روي في ذلك مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) .
33- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) .
34- رواه مسلم .     35- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .
36- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .  37- رواه مسلم .
38- حديث حسن رواه أهل السنن .   39- رواه مسلم .  40- متفق عليه .   41- متفق عليه .  42- متفق عليه .

 

مطوية صادرة من دار الجواب بالرياض
عند الرغبة في شراء هذه المطوية اتصل على
جوال :054445346  & هاتف 2171781
فاكس : 2172474  & ص.ب 331  الرمز البريدي 11333

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحد وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من براء

من كتاب أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.

منقوله